الباحث القانوني
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الباحث القانوني فضاء للبحث القانوني الجيد ذو المستوى العالي في كل مجالات القانون


أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

مطالب قانونية وفقهية في مصر بإلغاء التخفيف في جرائم القتل بدافع الشرف

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

Admin

Admin
Admin

مطالب قانونية وفقهية في مصر بإلغاء التخفيف في جرائم القتل بدافع الشرف


عماد فواز
efawaz@maktoob.com
الحوار المتمدن - العدد: 2628 - 2009 / 4 / 26
المحور: ملف مفتوح: مناهضة ومنع قتل النساء بذريعة جرائم الشرف
راسلوا الكاتب-ة مباشرة حول الموضوع Bookmark and Share

الجمعيات الحقوقية ومحاضر الشرطة رصدت خلال الشهور الأولي من العام الجاري تزايد حالات قتل الأزواج لزوجاتهم بذريعة الدفاع عن الشرف وهو الأمر الذي دفع أحد الحقوقيين إلى التقدم إلى المحكمة الدستورية العليا يوم الأحد 19 ابريل الجاري،مطالبا القضاء بعدم دستورية المادة 237 من قانون العقوبات والتي تنص على أولا (من قتل زوجته وشريكها عمدا بأن انهال عليهما ضربا أو طعنا بجسم حاد (قاصدا قتلهما فأحدث بهما الإصابات الموصوفة في التقرير الطبي الشرعي والتي أودت بحياتهما حال مفاجأته لهما في حالة تلبس بجريمة الزنا).
ثانيا: من ضرب زوجته بجسم صلب فأحدث بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الشرعي..وواقعة مفاجأة الزوج لزوجته متلبسة بجريمة الزنا هي عزر مخفف للعقاب.
وكانت محكمة النقض قد قضت (أن القانون المصري لا يعتبر الغضب عذرا مخففا إلا في حالة خاصة ،حالة الزوج الذي يفاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا فقتلها ومن يزني بها ففي غير هذه الحالة لا يوجد عذر..ولا تستفيد الزوجة إذا شاهدت زوجها متلبسا بالزنا.(الطعن رقم 1502 لسنة 13 ق جلسة 25 أكتوبر 1943 مجموع أحكام النقض الجنائي في خمسين عاما).
يقول أحمد ناجي المحامي وعضو المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وصاحب الطلب: أن المادة المطعون عليها يستطيع الكثير استغلالها للتخلص من شخص معين وذلك بالقتل فعلى سبيل المثال اتفاق زوج مع زوجته على أن تتفق مع شخص أخر وتوقع به جريمة الزنا ويتم قتله والتخلص منه بطريقة قانونية وفي هذه الحالة لم يقتل الزوج زوجته ويكتفي بإحداث بعض الإصابات بها تأكيدا لصحة ما يدعيه ويتم التحقيق معها وتعترف بوقوع الزنا وأن الزوج فوجئ بها متلبسة بجريمة الزنا فقام بالتعدي عليها وعلى شريكها بالضرب مما أدى إلى وفاتها وإصابتها وبالتالي استفاد الزوج من العذر المخفف للعقاب علاوة على ذلك أن جريمة الزنا يجوز تنازل الزوج عنها فلا تعاقب الزوجة عليها.
ولما كان لو صحت واقعة الزنا فإن الزوج يستطيع التخلص من العار الذي أصاب شرفه بطلاق زوجته وإبلاغ السلطة المختصة بالواقعة وعقابها بالمواد 274 من قانون العقوبات فإن صح تطبيق العذر المخفف في هذه المادة فيتم تطبيقها من يضبط والدته أو أخته متلبسة بواقعة الزنا حيث أنه لا يستطيع التخلص من العار الذى يلحق بشرفه كما في حالة الزوجة.
علاوة على ذلك فإن كان القانون يريد أن يخفف على الزوج ما أصابه في شرفه أن يشدد عقوبة جريمة الزنا ولتصل إلى حد الإعدام فالفرق بين الحكمين إذا كان الحكم الصادر من الزوج بقتل زوجته دون رقابة وكيف نستطيع أن نحدد إذا كان الزوج غاضبا من عدمه أثناء قيامه بالقتل، أما الحكم الصادر من المحكمة يكون بإتباع إجراءات سليمة وذلك في حين أن جريمة الزنا ومعنى التلبس بها هو التلبس بالفعل أو الاعتراف أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده في المنزل أو يكون قد شوهد في ظروف تنبئ بذاتها وبطريقة لا تدع مجالا للشك في أن جريمة الزنا قد وقعت فعلا.. وبذلك يكون التفسير واسع جدا ويصعب معه في بعض الحالات إثبات صحة الواقعة.
ولما كان الجميع سواء أمام القانون ويحق للزوج قتل زوجته المتلبسة بجريمة الزنا ولم يعطيها الحق في قتل الزوج حال تلبسه بجريمة الزنا فهذا يكون ظلم وليس عدل فلماذا تنص المادة على التخفيف للزوج وتمنع التخفيف للزوجة؟.ولماذا لم يكن بها عدل في الابلاغ عن واقعة الزنا فالعقاب فيها متساوى؟.

https://elbahith.rigala.net

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى