الباحث القانوني
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الباحث القانوني فضاء للبحث القانوني الجيد ذو المستوى العالي في كل مجالات القانون


أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

تبعية الضبط القضائي و مسؤوليتهم في القانون الجزائري

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

Admin

Admin
Admin

تبعية الضبط القضائي و مسؤوليتهم في القانون الجزائري

مقدمة: يخضع رجال الشرطة القضائية لتبعية مزدوجة ،فهم يخضعون لرؤسائهم المباشرين في الشرطة و الدرك و مصالح الأمن العسكري ،و من جهة أخرى يخضعون في مباشرة مهامهم لإدارة و إشراف النيابة العامة و رقابة غرفة الاتهام المواد 13/2، 18مكرر،20، 36 إج .و بالتالي عدم استقلاليتهم في مباشرة وظيفتهم . I- الإدارة و الإشـراف : من خلال المواد 12/2 ،18مكرر/2، 3، 36 إج فإنه للنيابة العامة سلطة الإدارة و الإشراف على الشرطة القضائية و أعمالها .فوكيل الجمهورية يمارس هذه السلطة على المحكمة ،و النائب العام على مستوى المجلس القضائي . أ)=واجبات ضابط الشرطة القضائية تجاه وكـيل الجمهورية : إن وكيل الجمهورية وفقا للمادة 36 إج يقوم بإدارة نشاط ضباط و أعوان الشرطة القضائية ،و له أن يأمر أي عضو من الضبطية القضائية للقيام بأي إجراء يراه لازما . و تتـمثل الواجـبـات في ما يلي: 1=يُلزم الضابط بوجوب إخطار وكيل الجمهورية فورا بما يصل إلى علمه من جرائم ،و يحرر محاضر بما يقوم به يرسلها إلى وكيل الجمهورية ،المادة 18إج . 2= إخطار وكيل الجمهورية بالجريمة المتلبس بها ،والانتقال فورا لمكان الجريمة للمعاينة و اتخاذ الإجراءات و التحريات اللازمة المادة 42 إج. 3=إبلاغ وكيل الجمهورية بكل توقيف للنظر يراه ضروري و لا يجوز له التمديد إلا بإذن من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق المادة 51/1 ،65 إج . 4= بمجرد حضور وكيل الجمهورية لمكان الجريمة يتولى مباشرة التحريات بنفسه و ينسحب ضباط الشرطة القضائية ما لم يكلفهم وكيل الجمهورية بذلك المادة 56 إج. 5=وجوب تطبيق الضابط لأمر وكيل الجمهورية بالفحص الطبي للموقوف تحت النظر و إلا تُطبق عليه أحكام المادة 110مكرر/2 ق ع. 6=الإذن بالتفتيش الذي يصدره وكيل الجمهورية لضباط الشرطة القضائية للدخول للمساكن و القيام بتفتيشها في الجرائم المتلبس بها فقط مادة 41إج ،و الإذن الذي يصدره للضابط للقيام بعملية الاعتراض على المراسلات و تسجيل الأصوات و التقاط الصور و التسرب المادة 65مكرر5إج . 7= رغم تبعية أعضاء الشرطة لجهازين مختلفين فعند مباشرته للتحقيقات و تنفيذ الإنابات القضائية فإن ضابط الشرطة القضائية لا يتلقى الأوامر و التعليمات إلا من الجهة القضائية التي يتبعها المادة 17، 28 إج . 8= لا يملك أعضاء جهاز الضبطية القضائية سلطة التصرف في نتائج بحثهم الواردة في المحاضر التي يحررونها بل عليهم موافاة وكيل الجمهورية بالملف و المحضر ليتخذ ما يراه لازما . ب)=سلطات وكيل الجمهورية على الشرطة القضائية: يخول وكيل الجمهورية سلطات على جهاز الضبطية القضائية تبدو فيها مظاهر تبعية هذا الجهاز : 1= تكليف طبيب لفحص المشتبه الموقوف تحت النظر لدى الضبطية القضائية . 2=توقيع وكيل الجمهورية دوريا على السجل الذي يُمسكه ضابط الشرطة القضائية في مراكز الشرطة أو الدرك و الذي تذكر فيه البيانات المتعلقة بالتوقيف للنظر المادة 52إج . 3=يجب على الضابط تقديم السجل الخاص الذي يمسك في مراكز الشرطة أو الدرك لوكيل الجمهورية و لكل جهات الرقابة في كل وقت تطلبه . 4=يوجه وكيل الجمهورية كل ما يراه ضروري من تعليمات لضباط الشرطة القضائية و النظر فيما يمكن اتخاذه من إجراءات . 5= يقيم وكيل الجمهورية عمل أعوان الشرطة القضائية و يقوم تنقيطهم و يؤخذ هذا التنقيط عند ترقيتهم المادة 18مكرر/3،2 إج 6= سلطة وكيل الجمهورية في التصرف في نتائج البحث و التحري الذي يجريه الضباط و أعوانهم في حفظ الأوراق أو بتحريك الدعوى أو رفعها المادة 36 إج. Ii- رقابة غـرفة الاتهام على الشـرطة القضائية : نظم المشرع رقابة غرفة الاتهام في المواد 206 إلى 211 إج ،فالمشرع لم يكتف بإدارة و إشراف النيابة العامة بل أخضع جهاز الضبطية القضائية أيضا لرقابة غرفة الاتهام ،تمارس وظيفة الرقابة بناء على طلب يقدمه النائب العام أو رئيس غرفة الاتهام ،أو تلقائيا بمناسبة نظرها في قضية معروضة عليها . رقابة غرفة الاتهام تتحدد بنطاق المادة 18 إج و التزام ضابط الشرطة القضائية بأحكامها عن طريق إجراءين : الأمر بإجراء تحقيق ،و توقيع جزاءات ذات طبيعة تأديبية . 1=الأمر بإجراء تحقيق : إذا عرض على غرفة الاتهام بحسب أوضاع المادة 207 إج ،أمر يتعلق بجريمة أو مخالفة اقترفها عضو من أعضاء الشرطة القضائية أو تجاوز حدود اختصاصه تأمر غرفة الاتهام بإجراء تحقيق فتستمع لطلبات النائب العام باعتباره جهة إدارية و إشراف على جهاز الضبطية و يُمكن للعضو المحقق معه أن يقدم أوجه دفاعه عن نفسه ،أن يَطلع على ملفه المحفوظ لدى النيابة العامة في المجلس القضائي ،و له أن يستعين بمحام يحضر معه التحقيق 208 إج . 2=توقيع الجزاءات ذات الطبيعة التأدبية : لغرفة الاتهام سلطة فرض جزاءات ذات طبيعة تأديبية أو إدارية على عضو الضبطية القضائية –ضابط أو عون –الذي تثبت في حقه المخالفة التي تستوجب هذه الجزاءات .فلها أن : -توجه ما تراه لازما من ملاحظات . -أن توقفه عن العمل بصفته ضابط أو عون مؤقتا على مستوى دائرة اختصاصه العادية أو على مستوى المجلس القضائي ،أو حتى على المستوى الوطني فلها أن تسقط عنه صفة الضابط أو العون نهائيا 209 إج . و قد توقع عليه الجزاءات التأديـبية من الرؤساء السلميـين له من الناحية الإدارية . -تُبلغ القرارات المتخذة ضد العضو للسلطات الإدارية أو العسكرية التي يتبعها 211إج بناءعلى طلب النائب العام .و قد أغفل قانون الإجراءات النص على وجوب تيلبغ المعني بالأمر ،لكن وفقا للقواعد العامة يجب تبليغه بكل قرار يخصه كشرط لمساءلته فيما بعد المادة 142 إج . 3=تحويل الملف إلى النائب العام : إذا رأت غرفة الاتهام أن ما ينسب لعضو الضبط القضائي أو الشرطة القضائية يعد جريمة طبقا لقانون العقوبات فإنها تقوم بإرسال الملف للنائب العام الذي يعرض الأمر على المجلس القضائي الذي يأمر بالتحقيق من طرف قاضي يُختار من خارج دائرة اختصاص العضو المتهم . -ثم بانتهاء التحقيق يحال إلى الجهة القضائية المختصة 210 ،576 ،577 إج . -أيضا تتمتع غرفة الاتهام بسلطة إجراء التحقيق فيما ينسب إلى العضو ،و لها أن توقع عليه جزاءات ذات طبيعة تأديـبية . •أما عضو الشرطة القضائية و أعوانهم من سلك مصالح الأمن العسكري،فإن غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر هي صاحبة اختصاص وطني تحول المعني إلى وزير الدفاع الوطني . Iii –مسـؤولية ضباط الشرطة القـضائية : يقرر القانون جزاء شخصيا لضباط الشرطة القضائية بتحميلهم نتائج خطئهم أثناء مباشرة وظيفتهم في الشرطة القضائية نو نشير أن قواعد المسؤولية المقررة لضباط الشرطة القضائية ،و نشير أن قواعد المسؤولية المقررة لضباط الشرطة القضائية ،تطبق على جميع أعضاء سلك الضبط القضائي بمختلف أصنافهم و رتبهم . 1=المسؤوليـة الجـنائيـة : إذا قام عضو الضبط بأفعال تعتبر جريمة في نظر قانون العقوبات و القوانين المكملة له ،تقوم مسؤوليته الجنائية . و من صور هذه المسؤولية ما جاء في المادة 577 إج ''إذا كان أحد ضباط الشرطة القضائية قابلا للاتهام بارتكاب جناية أو جنحة خارج دائرة مباشرة أعمال وظيفته أو أثناء مباشرتها في الدائرة التي يختص فيها اتخذت بشأنه الإجراءات طبقا لأحكام المادة 576 إج .'' من صور الأخطاء الجنائية : -الامتناع عن إجراء الفحص الطبي أو الاعتراض على ذلك 107 ق ع،110مكرر/2 ق ع . -الامتناع عن تقديم السجل الخاص للسلطات المختصة متى طلبه 110مكرر/2 ق ع . -القبض و التوقيف للنظر دون وجود مبرر أو بعدم احترام قيوده طبقا للمادة 51إج . - انتـهاك حرمة المساكن بدخولها و تفتيشها في غير الأحوال المقررة قانونا أو بدون رضاء صاحب المسكن 135 ق ع . -الاعتداء على الكيان الأدبي و المعنوي للأشخاص في المادة 440 ق ع . -الاعتداء على المشتبه فيه بالتعذيب طبقا للمواد 263مكرر،263مكرر1، 263 مكرر2ق ع ،هذه المواد تحدد العقوبات اللازمة . و قد وضع قانون الإجراءات الجزائية إجراءات خاصة يجب إتباعها حيال عضو الضبط القضائي الذي يرتكب الجريمة ،حسب نص المادة 577 إج التي تحيل إلى المادة 576 إ ج و التي تقرر الاختصاص في نظر الاتهامات الموجهة لعضو الضبط القضائي للمجلس القضائي . فيقوم وكيل الجمهورية بإرسال الملف إلى النائب العام لدى المجلس القضائي بمجرد إخطاره ،فإذا رأى النائب العام محلا لمتابعتة يعرض الملف على رئيس المجلس الذي يأمر بتعيين قاضي للتحقيق من بين قضاة التحقيق ،يُختار من خارج دائرة الاختصاص التي يعمل فيها عضو الضبط القضائي المتهم و عند الانتهاء من التحقيق و إذا كان هناك محل لمحاكمته يحال للجهة المختصة أو لغرفة الاتهام التابعة لذلك المجلس بحسب الأحوال المادة 66 إج . 2= المسؤولية المدنية : يمكن مساءلة أعضاء الضبطية القضائية مدنيا عن ما ينسب لهم من أخطاء مدنية لتعويض الأضرار التي ألحقها بالمضرور المادة 47 ق م و المادة 108ق ع ،مرتكبي الجنايات المنصوص عليها في المادة 107 ق ع تكون مسؤوليتهم مدنية و كذلك الدولة و التي يكون لها حق الرجوع على الفاعل ،و للمضرور من الجريمة حق إقامة دعوى أمام القضاء المدني طبقا للمادة 124 ق م ،أو تطبيقا لحكم المادتين 2 ،3 إج . 3= المسؤولية التأديـبـية : يخضع عضو الضبطية القضائية لإشراف مزدوج ،إشراف رئاسي من طرف رؤسائه المباشرين في سلكه الأصلي سواء الشرطة أو الدرك ،و إشراف آخر وظيفي بمناسبة ممارسته لعمله في إطار الضبطية القضائية من طرف النيابة العامة ،و عليه مساءلتهم تكون مزدوجة ،فيسأل من رؤسائه السلميين المباشرين فيكون عرضة لإنذار أو التوقيف عن العمل ،و مساءلة ذات صبغة تأديـبـية من طرف غرفة الاتهام لأنها جهة الرقابة كتوقيفه عن وظيفة الشرطة القضائية محليا أو وطنيا ،إسقاط الصفة عنه بصفة مؤقتة أو نهائية،بالإضافة إلى ما يوجهه له النائب العام على مستوى المجلس القضائي ،و وكيل الجمهورية على مستوى المحكمة من ملاحظات لعضو الشرطة القضائية باعتبارهما جهتا الإدارة و الإشراف على جهاز الشرطة القضائية .

https://elbahith.rigala.net

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى