الباحث القانوني
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الباحث القانوني فضاء للبحث القانوني الجيد ذو المستوى العالي في كل مجالات القانون


أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

طعن بالنقض على الحكم الصادر فى قضية الدكتور جابر عصفور

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

Admin

Admin
Admin

{ محكمـــة النقـــــــض }
الدائــرة المدنيـــة
صحيفــة طعـــن بالنقــــــــــض
إنـه في يوم الاثنين الموافق 15 / 2 /2010 أودعت قلم كتاب محكمة النقض صحيفة هذا الطعن وقيدت برقم 2660 لسنة 80 قضائية مدنى من الأستاذ / أحمد حسين أحمد المحامى لدى محكمة النقض بصفته وكيلا عن فضيلة الشيخ/ يوسف صديق محمد البدرى الشهير بالشيخ يوسف البدرى الداعية الاسلامى المعروف والمقيم بالعقار رقم 13 شارع 206 دجلة * قسم المعادى * القاهــــــرة ومحله المختار مكتبه الكائن برقم 1 شارع أحمد زكى – أمام محطة بنزين آسو المعادى القاهــــــــــــرة - وذلك بمقتضى التوكيل الرسمى العام رقم 4106 لسنة 2001 توثيق المعادى النموذجى- المرفق أصله بالصحيفة0
{ طاعن }
{ ضـــــــــد كل من } 1) السيد/ الممثل القانونى لمؤسسة الأهرام الصحفية بصفته بمقرها الكائن المؤسسة شارع الجلاء - القاهرة
2) السيد الدكتور/ جابر أحمد عصفور الشهير بـ ( جابر عصفور ) الأستاذ فى قسم اللغة العربة كلية الآداب جامعة القاهرة ومدير المركز القومى للترجمة والأمين العام السابق للمجلس الأعلى للثقافة بمحل إقامته بالعقار رقم ( 5 ) شارع مصدق – برج هيئة تدريس جامعة القاهرة – بجوار سنترال الدقى – الجيزة
{ مطعون ضـــده }

وذلك طعناً فى الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة ( مأمورية الجيزة )الدائرة 118 تعويضات بتاريخ 29/12/2009 فى الاستئنافات أرقام 41973 لسنة 125 ق ، 2779 ، 3362 ، 3811 لسنة 126 ق مدنى تعويضات والقاضى منطوقه : حكمت المحكمة : - بقبول الاستئنافات شكلاً وفى الموضوع برفضها وألزام كل مستأنف مصاريف استئنافه ومبلغ مائة جنيه أتعاب محاماة

{ الوقائــع والموضــــــوع }
أقام الطاعن الدعوى رقم 3293/2007 مدنى كلى شمال الجيزة ضد المطعون ضدهما وكانت طلباته الختامية فيها – بعد قيام كل من المطعون ضدهما بتقديم طلب عارض خاص به وإضافة طلب عارض من الطاعن وتعديل وتصحيح طلباته – وعلى ما هو ثابت بمذكرة دفاعه الأخيرة المقدمة أمام محكمة أول درجة بجلسة 1/ 11/ 2008 الحكم بالآتـــــــى ::
أولاً : فى الدعوى الأصلية والطلب العارض المقدم منه :
1)بإلزام المعلن إليهما (المطعون ضدهما)بالتضامن فيما بينهما بأن يؤديا له مبلغ قدره نصف مليون جنيه تعويضاً عما لحقه من أضرار أدبية جراء كتابة ونشر المقال المعنون " أيها المثقفون اتحدوا "بما حواه من قذف وسب فى حقه بوصفه بالشيخ المتطرف والمتعصب والمتربص بالفكر والثقافة والإبداع وبأنه من المحتسبين الجدد سبب الكوارث
2)بإلزام المؤسسة المطعون ضدها الأولى (المطعون ضدها الأولى)بأن تؤدى له مبلغ نصف مليون جنيه تعويضاً عما لحقه من أضرار أدبية جراء نشر المقالين المعنونين " محاكم تفتيش " ، "حرية الفكر المفترى عليها " بما حوتاه من قذف وسب فى حقه بوصفه فى المقال الأول بحسبانه المتسبب فى صدور الحكم ضد الشاعر أحمد عبد المعطى حجازى بأنه من خفافيش الظلام التى كانت تطارد المفكرين والفلاسفة والكتاب !!! الذين إذا سادوا سيقطعون رقاب الناس وبأنه شيخ رجعى متخلف يطارد الفكر والإبداع !!! وبوصفه فى المقال الثانى بأنه من أعداء الفكر المستنير ومن المشعوذين على طريقة الممثل محمد سعد فى فيلم كركر !! وبأن كلامه يحض على التطرف !! ويعادى الفكر والإبداع وبأنه من دعاة الانغلاق !!!
3) بإلزام المؤسسة المطعون ضدها الأولى (المطعون ضدها الأولى) بأن تؤدى له مبلغ قدره نصف مليون جنيه عن الأضرار التى لحقته جراء سبه وقذفه والتشهير به فى عريضة دعواها الفرعية بوصفه بالجهل للإتيان بأمور تستهجنها الأعراف السائدة والأنفس المؤمنة !!!! و باتهامه بالتفاخر والتعالى والكبر والحديث عن الأمجاد !!!! وباتهامه بالغرور وحب الذات والعجب بنفسه والتوهم بالزعم بأنه يرى نفسه الأوحد فى معرفة الدين وأصوله وفى القيام للدفاع عنه ، وفى النهوض لدفع كل عدوان عليه ويرى نفسه مدار القول فى كل حديث ، وانه المعنى بكل قول وباتهامه بمفهوم المخالفة والمداورة الإنشائية بأنه على خلاف الكاتبين ( جابر عصفور ونبيل عمر ) لا يعرف دينه حق المعرفة مثلهما !!!ولا يدافع عنه دفاع المحارب المستنير كما يفعلان هما !!! وبأنه لا يعرف قضيته مثلهما !!! ولا يحدد أهدافه مثلهما !!!! وبأنه لم يتخذ مثلهما من الوسائل ما ينير له الطريق ولذلك لا يمضى على بصيرة!!! ولذلك فهو يسير فى طريق غير واضح المعالم ولا يسعى لغاية بينة ويتبع الترهات !!!
4) بإلزام المعلن إليه الثانى (المطعون ضده الثانى) بأن يؤدى له مبلغ قدره نصف مليون جنيه تعويضاً عن الأضرار التى لحقته جراء سبه وقذفه والتشهير به فى عريضة دعواه الفرعية بوصفه بأنه قد اعتاد !! ملاحقة الكتاب والمفكرين بالدعاوى القضائية بهدف التشهير بهم وإرهاقهم فى إجراءات التقاضى توصلاً إلى تكبيل حرية الرأى والتعبير لدى المثقفين الذين يختلفون معه فى الرأى وحجب أقلامهم عن أن تمارس دورها فى التنوير وإشاعة قيم الإبداع والحرية والتسامح وأن دعواه الماثلة فى نفس السياق وأنه لا يقصد باللجوء إلى التقاضى إلا مجرد الإضرار مادياً وأدبياً بهم ، وإلى شغل القضاء المصرى بعشرات القضايا الكيدية التى لا هدف من ورائها إلا لفت الأنظار وإرهاق الخصوم الفكريين وإشاعة الخوف فى قلوبهم وتصفية حساباته الفكرية معهم .
وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو الوارد بمحاضرها إلى أن صدر فيها حكم فيه من الدائرة (2) تعويضات بتاريخ 20/12/2008 قضى فى أسبابه برفض طلبات الطاعن بالتعويض عما ورد بالمقالين المعنونين "محاكم تفتيش " & " حرية الفكر المفترى عليها " وعما ورد بصحيفتى الطلبين العارضين للمطعون ضدهما من عبارات القذف والسب فى حقه– وفى منطوقه قضى بالآتـــى :
" حكمت المحكمة : بإلزام المدعى عليهما ( المطعون ضدهما ) متضامنين بأن يؤديا للمدعى ( الطاعن ) مبلغ خمسون ألف جنيه ورفضت ما عدا ذلك من طلبات وألزمتهما بخمس مصاريف طلبات المدعى وخمسة وسبعون جنيهاً أتعاباً للمحاماة وألزمت المدعى بالباقى منها وخمسة وسبعون جنيهاً أتعاباً للمحاماة عن كل طلب من أربعة طلبات مرفوضة وألزمت كل من المدعى عليهما بمصاريف طلبه وخمسة وسبعون جنيهاً أتعاباً للمحاماة عن كل طلب "
** بادر الطاعن بالطعن على هذا الحكم بالاستئناف رقم 41793 لسنة 125 ق تعويضات استئناف القاهرة بموجب صحيفة طلب فى ختامها الحكم بالآتــى ::
أولاً بقبول الاستئناف شكلاً لرفعه فى الميعاد وبإجراءات صحيحة
ثانياً : وفى الموضوع بالاتى ::-
1) بتعدبل الحكم المستأنف فى شقه القاضى بالتعويض عن كتابة ونشر المقال المعنون " أيها المثقفون اتحدوا " بما حواه من قذف وسب وتشهير وإساءة بالطاعن وعدوان على شرفه وكرامته بالقضاء بزيادة التعويض المقضى به إلى المبلغ المطالب به أمام محكمة أول درجة مع إلزام المعلن إليهما (المطعون ضدهما)بالمصاريف والأتعاب
2)بإلغاء الحكم المستأنف فى شقه القاضى برفض طلبات الطاعن الخاصة بالتعويض عما ورد فى المقالين المعنونين " محاكم تفتيش " & " حرية الفكر المفترى عليها " وما ورد بصحيفتى طلبى المعلن إليهما العارضين من قذف وسب وتشهير به وعدوان على شرفه وكرامته والقضاء مجدداً بطلباته الطاعن الختامية فيها أمام محكمة اول درجة وفقاً لمذكرة دفاعه المقدمة بجلسة 1/11/2008 مع إلزام المعلن إليهما (المطعون ضدهما) كل بمصاريف الطلب الذى يخصه شاملة أتعاب المحاماة
وذلك للأسباب وعلى التفصيل الوارد بصحيفة استئنافه
** وبدوره بادر المطعون ضده الأول بالطعن على هذا الحكم بالاستئنافين رقمى 2779 ، 3362 لسنة 126 ق تعويضات استئناف القاهرة كل بصحيفة مستقلة كانت طلباته الختامية فيهما مجتمعين الحكم أولاً بقبولهما شكلا وثانياً : وفى موضوعهما القضاء بإلغاء الحكم المستأنف فى شقه القاضى فى دعوى الطاعن الأصلية والقضاء مجدداً برفضها وبإلغاء الحكم المستأنف فما قضى به من رفض طلبه العارض والحكم فيه مجدداً بإلزام الطاعن بأن يدفع له مبلغ مليون جنيه تعويضاً مع إلزامه بالمصروفات والأتعاب وذلك للأسباب وعلى التفصيل الوارد بصحيفتى استئنافه
** ثم بادر المطعون ضدهما معاً بالطعن على هذا الحكم بالاستئناف رقم 3811 لسنة126 ق تعويضات استئناف القاهرة بموجب صحيفة طلبا فى ختامها – للأسباب الواردة بها الحكم أولاً : بقبوله شكلاً ثانياً : وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فما قضى به فى دعوى الطاعن الأصلية والقضاء مجدداً برفضها و الحكم فى الدعويين الفرعيتين المقامتين منهما بإلزام الطاعن بدفع مليون جنيه تعويضاً لهما - يقسم بالمناصفة - عما وصفاه بالأضرار التى لحقتهما !!! برعم تضمن صحيفة الدعوى الأصلية عبارات انطوت على السب والقذف فى حقهما ......... وذلك كله للأسباب وعلى التفصيل الوارد بصحيفة استئنافهما
وتداول نظر الاستئنافات الأربعة بالجلسات أمام الدائرة 118 تعويضات مأمورية الجيزة على النحو الوارد بمحاضرها وبعد صدور قرار بضمهما صدر فيه حكم بتاريخ 29/12/2009 قضى بالمنطوق المتقدم ذكره
وحيث إن هذا الحكم فى تقديره للتعويض القاضى به للطاعن عن كتابة ونشر المقال المعنون " أيها المثقفون اتحدوا " وفى قضائه برفض طلباته بالتعويض عما ورد فى المقالتين المعنونتين " محاكم تفتيش " ، " حرية الفكر المفترى عليها " وما ورد بصحيفتى طلبى المعلن إليهما العارضين من عبارات قذف وسب فى حقه قد صدر مجحفاً بحقوقه ومشوباً بعيوب تبطله فإنه يبادر بالطعن عليه بالنقض الماثل - بموجب هذه الصحيفة - للأسباب الآتـيــــــــــــة :
أسباب الطعن
أولاً : مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق برفض طلب الطاعن بالتعويض عما ورد فى المقالين المعنونين " محاكم تفتيش " & " حرية الفكر المفترى عليها " من قذف وسب وتشهير به وعدوان على شرفه وكرامته
وفى بيان هذا السبب نورد الاتــــــــــى :
الثابت بأوراق الدعوى الابتدائية - وعلى ما هو ثابت بمذكرة دفاع الطاعن المقدمة بجلسة 1/11/2008 - أنها تضمنت - من ضمن طلباته الختامية – طلب الحكم بإلزام المؤسسة المطعون ضدها الأولى بأن تؤدى له مبلغ نصف مليون جنيه تعويضاً عما لحقه من أضرار أدبية جراء نشر المقالين المعنونين " محاكم تفتيش " المنشور بجريدة الأهرام بتاريخ 14/8/2007 ، "حرية الفكر المفترى عليها " المنشور بذات الجريدة بتاريخ 27/8/2007 بما حوتاه من قذف وسب فى حقه بوصفه فى المقال الأول - بحسبانه المتسبب فى صدور الحكم ضد الشاعر أحمد عبد المعطى حجازى - بأنه من خفافيش الظلام التى كانت تطارد المفكرين والفلاسفة والكتاب !!! الذين إذا سادوا سيقطعون رقاب الناس وبأنه شيخ رجعى متخلف يطارد الفكر والإبداع !!! وفى المقال الثانى بأنه من أعداء الفكر المستنير ومن المشعوذين على طريقة الممثل محمد سعد فى فيلم كركر !! وبأن كلامه يحض على التطرف !! ويعادى الفكر والإبداع وبأنه من دعاة الانغلاق !!!
وحيث إن الثابت بالحكم الابتدائى أنه قضى برفض طلب الطاعن بالتعويض عن نشر هذين المقالين بما حوتاه من قذف وسب فى حقه تأسيساً على القول بانتفاء الخطأ الموجب للمسئولية لتوافر شروط النقد المباح الموضوعى فيما ذكر بهما وعدم تضمنهما لما يعد تجريحاً أو مساساً بشخص الطاعن
وحيث إن الثابت بالحكم المطعون فيه انه قضى بتأييد الحكم الابتدائى للأسباب التى بنى عليها دون أن يورد أسباباً جديدة
وحيث إنه من المقرر قانوناً وفقهاً والمستقر عليه قضاء النقض ::
أن النقد المباح هو إبداء الرأى فى أمر أو عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته ، وأنه ولئن جاز للصحف وهى تمارس رسالتها بحرية فى خدمة المجتمع تناول القضايا بالنشر باعتبارها من الأحداث العامة التى تهم الرأى العام إلا ان ذلك ليس بالفعل المباح على إطلاقه ، إنما هو محدود بالضوابط المنظمة له ومنها أن يكون النشر فى إطار المقومات الأساسية للمجتمع والحفاظ على الحريات والحقوق العامة واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ، وعدم الاعتداء على شرفهم وسمعتهم واعتبارهم أو انتهاك محارم القانون
نقض جلسة 1/3/2000 طعن رقم 2972/69ق
(صورة هذا الحكم كاملاً مقدمة ضمن مستندات الطاعن أمام محكمة أول درجة)
وأن الخطأ التقصيرى هو كل إخلال بواجب قانونى عام مقترن بإدراك المخل بهذا الواجب وهو أيضاً الانحراف عن السلوك العادى الذى يتوقعه الآخرون ويقيمون تصرفاتهم على أساس من مراعاته يكون قد أخطأ
نقض جلسة 30/10/198 فى الطعن رقم 40/43 ق
كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض وكان معنى الخطأ فى تطبيق هذا النص يشمل مجرد الإهمال والفعل على حد سواء مما مفاده أن المشرع فى نطاق المسئولية التقصيرية لا يميز بين الخطأ العمدى وغير العمدى ولا بين الخطأ الجسيم والخطأ اليسير فكل منها يوجب تعويض الضرر الناشئ عنه
نقض جلسة 17/2/1986 طعن رقم 105/50 ق
المفروض أن الناقد يستهدف خدمة المجتمع وذلك أن نشاطه بعيد عن تزييف الحقائق ويظهر ما فيها من أوجه القصور والعيوب
نقض جلسة 2/11/1960 س 16 رقم 149 صـ 87
ومن جماع هذه المبادئ المستقر عليها وفقهاً قضاءً يتضح أنه يلزم لاعتبار النقد مباحاً توافر الشروط الآتية ::
1-صحة الواقعة أو الاعتقاد بصحتها أى أن يكون الناقد صادقاً فى ابداء رأيه بعيداً عن تزييف الوقائع وتضليل الرأى العام !!!
2-الأهمية الاجتماعية للواقعة فينبغى أن تكون الواقعة محل النقد مما يهم الجمهور وتحقق مصلحة عامة لا مصلحة خاصة بفرد أو طائفة من الناس تنتمى لفكر معين يجمعها وأن يكون النقد فى إطار المقومات الأساسية للمجتمع ومنها - لا شك - احترام أحكام القضاء وتوقيرها والحفاظ على الحريات والحقوق العامة ومنها حق اللجوء للقضاء ابتداء
3-حسن النية وذلك كشرط لانتفاء المسئولية الجنائية التى تستوجب لقيام الجريمة توافر ركن القصد الجنائى وإن كان حسن النية ليس ركناً لقيام المسئولية المدنية التقصيرية لأنها تقوم بمجرد توافر الخطأ غير العمدى المتمثل فى الإهمال والرعونة والتسرع وغيرها من صور الخطأ غير العمدى
وحيث إن الثابت بمطالعة المقالين المعنونين " محاكم تفتيش " ، " حرية الفكر المفترى عليها " وبتطبيق المبادئ السابقة عليها يتضح وبغير تكلف ولا كبير عناء - انتفاء كافة شروط النقد المباح فيها على النحو التالى ::
فوعاء النقد فى المقالتين هو واقعة صدور حكم قضائى نهائى فى قضية تعويض عن قذف وسب وتشهير ومساس بالشرف والسمعة بطريق النشر لصالح مواطن مصرى إسمه يوسف البدرى (الطاعن) وضد مواطن مصرى آخر هو الشاعر/ أحمد عبد المعطى حجازى أحد كبار كتاب جريدة الأهرام المطعون ضدها الأولى وصديق كتاب المقالات الثلاثة موضوع الدعوى حيث نشر مقالاً له فى مجلة روزالوسف فى نهاية عام 2002 وصف فيه الطاعن - وبغير بينة ولا دليل - وبدون سبب معلوم - اللهم إلا الخلاف الفكرى معه - بإرهاب وترويع الآمنين والقتل والحرق والتدمير حيث يفعل ما يفعله حزب شاس اليهودى المتطرف بتدمير أكشاك الصحف التى تجرؤ على عرض الصحف غير الدينية !!! ويشعل النار فى محطات الأوتوبيس التى تعرض صوراً لنساء غير محتشمات !!!ويلقى بالقنابل الحارقة على المحال التى تبيع الأفلام المتحررة !!! ويكتب خطابات لأزواج النساء اللاتى يتحدثن فى الشارع مع الغرباء !!! ويهددون أصحاب المتاجر التى تبيع أطعمة مشكوكاً فى مطابقتها للمواصفات الشرعية !!!
فما كان من الطاعن إلا أن استخدم حقه القانونى والدستورى فى رفع الأمر للقضاء دفاعاً عن شرفه واعتباره وكرامته وصدر حكم نهائى لصالحه فى الاستئنافات أرقام 171 ، 206 ، 604 لسنة 121 ق تعوبضات استئناف القاهرة– مقدم صورته الرسمية بأوراق الدعوى - قضى بإلزام الشاعر والمجلة متضامنين بان يؤديا له تعويضاً قدره عشرين ألف جنيه تأسيساً على ان كتابة ونشر هذه العبارات بما حوته من أوصاف فى حق الطاعن فيها لا شك خروج صارخ عن حق النشر والنقد وانطوت على القذف والسب المقذع فى حقه والمساس بشرفه واعتباره
....... ولتسمح لنا عدالة محكمة النقض أن نطرح عدة أسئلة والإجابة عليها بياناً لانتفاء شروط النقد المباح فى المقالين المشار إليهما !!!
السؤال الأول : هل يُقبل من ناقد أدبى أو كاتب صحفى فى مقال أن يتناول حكماً قضائياً نهائياً بالتعليق وأن يعقد فى مقاله محكمة لمحاكمة الحكم وينتهى إلى نتيجة مفادها تخطئة هذا الحكم وتبرئة ساحة المحكوم ضده والقول بأنه - على عكس ما انتهى إليه الحكم - استعمل حق النقد المباح وقال رأيا واجتهد اجتهاداً ليس فيه ثمة سب أو قذف أو إساءة لأحد ؟؟؟
الإجابة قطعاً لا !!!! لآن ما علم الناقد أو الكاتب بالقانون وما علمه بواقع الدعوى الصادر فيها هذا الحكم والمستندات المقدمة فيها والضوابط القانونية المستقر عليها فى ممارسة حق النشر والنقد وما يعد منه مباحاً وما يخرج منها عن دائرة المباح إلى القذف والسب والإهانة ..... فلا هو عمله ولا هو تخصصه ..... فضلاً عن عدم جوازه قانوناً لأنه فعل مجرم بمقتضى قانون العقوبات إذا كان فيه تعريض ومساس بالحكم وتجريح له وللهيئة التى أصدرته كما حدث فى اعتقادنا
والسؤال الثانى :: هل تناول الأحكام القضائية بالتعليق والتخطئة والتجريح فى الصحف أمر يحقق المصلحة العام ؟؟؟ الإجابة قطعاً لا !!! لآن المصلحة العامة تقتضى من الصحافة – خاصة إذا كانت تتمثل فى صحيفة قومية كبرى كصحيفة الأهرام تثبيت القيم العامة التى استقرت فى ضمير الجماعة المصرية والتى حرص الدستور والقانون على تثبيتها والدفاع عنها ومحاربة التفلت منها ومنها توقير الأحكام القضائية ودعوة الناس إلى احترامها والانصياع لتنفيذها وكذا احترام الحقوق والحريات العامة للمواطنين ومنها حق كل مواطن فى عدم المساس بكرامته واعتباره وكذا حق كل مواطن فى اللجوء للقضاء بدعوى للدفاع عن شرفه وكرامته واعتباره فى حالة المساس بهما !!!!
فأية مصلحة عامة فى تشكيك الجمهور فى أحكام القضاء ؟؟!! وأية مصلحة عامة فى دعوة المثقفين إلى الثورة ضد هذه الأحكام والدعوة إلى إهدارها وعدم الانصياع لتنفيذها ؟؟!! ويكفى أن القانون جرم هذه الفعل ... ومعلوم أن المشرع لا يجرم إلا ما يستنكره المجتمع ويكون ضد مصلحته العامة وليس بهوى النقاد والكتاب والصحفيين !!! أو من يتسمون بالمثقفين !!!
وأيه مصلحة عامة فى القذف والسب فى حق مواطن والتشهير به لمجرد أنه استعمل حقاً كفله له الدستور والقانون بلجوئه إلى القضاء بدعوى دفاعاً عن شرفه واعتباره وصدر حكم نهائى لصالحه أثبت أنه على حق فى دعواه وان خصمه الشاعر كان على باطل ؟؟!!
والسؤال الثالث : هل ما كتبه الكتاب الثلاثة فى مقالاتهم كان بحسن نية ؟؟
الاجابة : قطعاً لا !!! فسياق المقالات تقطع بأن الكتاب الثلاثة وبقية المقالات التى فتحت جريدة الأهرام صفحاتها لتناول هذا الموضوع – المقدمة أمام محكمة أول درجة بحوافظ مستنداتنا ورفق مذكرة دفاعنا المقدمة أمامها بجلسة 1/11/2008 – والمقدمة بحوافظ مستنداتنا رفق هذه الصحيفة - تقطع بأنها جميعاً كانت تدافع بتعصب مندفع مجاف للحقيقة عن أحد كتابها هو الشاعر/ أحمد عبد المعطى حجازى والطائفة الفكرية التى ينتمى إليها وفى سيبل ذلك ضحت هذه المقالات بأمانة الكلمة وأمانة العرض وواجب المصداقية مع القراء فراحت تكذب على الرأى العام وتلبس عليه بتشويه حقيقة الدعوى الصادر فيها الحكم القضائى النهائى لصالح الطاعن ضد الشاعر حيث وصل التضليل مداه بنشر فقرات من مقاله موضوع الدعوى على أنها سبب الحكم عليه وعدم نشر الفقرة المحتوية على القذف والسب والتشهير التى اتخذ منها الحكم سنداً لقضائه وذلك بغية إظهار الخصومة بين الطرفين على أنها خصومة فكر ورأى وقمع للثقافة والابداع لا خصومة قذف وسب وتشهير ومساس بالشرف والسمعة من مواطن على آخر يحكمها القانون وحسمها حكم نهائى لصالح الطاعن – وذلك لإيهام الرأى العام بان الشاعر حجازى ضحية وأن الطاعن هو المعتدى على حرية الرأى والتعبير والابداع !!!
فأين حسن النية ؟؟وأين المصلحة العامة فى الكذب على الرأى العام ؟؟ وأين أمانة الكلمة ؟؟؟ وأين أمانة العرض ؟؟؟ وأين واجب الصدق مع القراء ؟؟ وأين الشفافية والنزاهة فى الرأى التى يدعون ؟؟؟ كل ذلك تناسوه وضحوا به وبالمصلحة العامة وبكل هذه الواجبات من اجل مصلحة خاصة بالشاعر/ حجازى أحد كتاب الجريدة والطائفة التى ينتمى إليها فكرياً هو والمطعون ضده الثانى وكتاب المقالات!!! - وهو ما يقطع بانتفاء شرط حسن النية وانتفاء شرط استهداف المصلحة العامة ومن ورائهما كل شروط توافر النقد المباح فى حق الجريدة وكتاب المقالات موضوع الدعوى واضعين فى اعتبارنا أن سوء النية ليس شرطاً لقيام المسئولية المدنية عن النشر ويكفى توافر التسرع والرعونة وعدم الاحتراز فى ابداء الرأى وإن كان توافره يثبت جسامة الخطأ وهو من العوامل التى تلتزم المحكمة بمراعاتها فى تقدير التعويض العادل والجابر
لما كان ذلك وكانت المقالتان المعنونتان " محاكم تفتيش " ، " وحرية الفكر المفترى عليها " قد انصبت عباراتها على خصومة الطاعن مع الشاعر أحمد عبد المعطى حجازى وقد امتلأت بأوصاف انصبت على الطاعن وتم إلصاقها به ........باللفظ والمعنى المباشر وغير المباشر ......... بمفهوم الموافقة وبمفهوم المخالفة ........ بالأسلوب الصريح وبأسلوب المداورة الإنشائية بغية الفرار من المسئولية منها وصفه فى المقال الأول بأنه من خفافيش الظلام التى كانت تطارد المفكرين والفلاسفة والكتاب !!! الذين إذا سادوا سيقطعون رقاب الناس وبأنه شيخ رجعى متخلف يطارد الفكر والإبداع !!! وفى المقال الثانى بأنه من دعاة الانغلاق ومن أعداء الفكر المستنير ومن المشعوذين على طريقة الممثل محمد سعد فى فيلم كركر !! وبأن كلامه يحض على التطرف !! ويعادى الفكر والإبداع!!!
وكلها أوصاف ونقائص طبقاً للنظرة القانونية والفقهية والقضائية لا شك تحط من قدر الطاعن وتحقره عند أهل وطنه وذويه وتطعن فى علمه وعقله وكرامته وشرفه واعتباره ويقوم بها الخطأ الموجب للمسئولية المدنية فى جانب المؤسسة المطعون ضدها الأولى بنشرها فى جريدة الأهرام
لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وانتهى فى قضائه برفض طلب الطاعن بالتعويض عن نشر هذين المقالين بما تضمناه من قذف وسب فى حقه تأسيساً على انتفاء الخطأ بمقولة توافر شروط النقد المباح الموضوعى فيما ذكر بهما وعدم تضمنهما لما يعد تجريحاً أو مساساً بشخص الطاعن متجاهلاً انتفاء توافر شروط النقد المباح وحاجباً نفسه عن عرض العبارات التى اعتبرها الطاعن سباً وقذفاً فى حقه على ضوابط حق النشر والنقد المقررة قانوناً وفقهاً وقضاءً ووزنها بميزان القانون المجرد الذى يقطع بخروجها الصارخ عن حق النشر والنقد وانطوائها على القذف والسب والتشهير بالطاعن والمساس بشرفه واعتباره– فإن الحكم المطعون فيه - إذ قعد بدوره عن تصحيح هذا الخطأ وقضى بتأييد الحكم الابتدائى لأسبابه ورغم تمسك الطاعن فى صحيفة استئنافه ومذكراته بالطلبين المشار إليهما بدفاعه المذكورالذى يقوم بهما يضحى مشوباً بعيب مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق مما يستوجب نقضه فى هذا الخصوص
ثانياً : مخالفة القانون الخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع برفض طلب الطاعن بالتعويض عما ورد فى صحيفتى الطلب العارض المقامتين من المعلن إليهما من عبارات قذف وسب وتشهير به
وفى بيان هذا السبب نورد الآتـــــــــــــى ::
حيث إن الثابت بأوراق الدعوى الابتدائية أنه اشتملت ضمن طلبات الطاعن الختامية على طلب الحكم بتعويضه عن وصف المؤسسة المطعون ضدها الأولى له فى صحيفة طلبها العارض (دعواها الفرعية) بالجهل للإتيان بأمور تستهجنها الأعراف السائدة والأنفس المؤمنة !!!! و باتهامه بالتفاخر والتعالى والكبر والحديث عن الأمجاد !!!! وباتهامه بالغرور وحب الذات والعجب بنفسه والتوهم بالزعم بأنه يرى نفسه الأوحد فى معرفة الدين وأصوله وفى القيام للدفاع عنه ، وفى النهوض لدفع كل عدوان عليه ويرى نفسه مدار القول فى كل حديث ، وانه المعنى بكل قول وباتهامه بمفهوم المخالفة والمداورة الإنشائية بأنه على خلاف الكاتبين ( جابر عصفور ونبيل عمر ) لا يعرف دينه حق المعرفة مثلهما !!!ولا يدافع عنه دفاع المحارب المستنير كما يفعلان هما !!! وبأنه لا يعرف قضيته مثلهما !!! ولا يحدد أهدافه مثلهما !!!! وبأنه لم يتخذ مثلهما من الوسائل ما ينير له الطريق ولذلك لا يمضى على بصيرة!!! ولذلك فهو يسير فى طريق غير واضح المعالم ولا يسعى لغاية بينة ويتبع الترهات !!!
وكذا طلب الحكم بتعويضه عن وصف المطعون ضده الثانى له فى صحيفة طلبه العارض
(دعواه الفرعية) بأنه قد اعتاد !! ملاحقة الكتاب والمفكرين بالدعاوى القضائية بهدف التشهير بهم وإرهاقهم فى إجراءات التقاضى توصلاً إلى تكبيل حرية الرأى والتعبير لدى المثقفين الذين يختلفون معه فى الرأى وحجب أقلامهم عن أن تمارس دورها فى التنوير وإشاعة قيم الإبداع والحرية والتسامح وأن دعواه الماثلة فى نفس السياق وأنه لا يقصد باللجوء إلى التقاضى إلا مجرد الإضرار مادياً وأدبياً بهم ، وإلى شغل القضاء المصرى بعشرات القضايا الكيدية التى لا هدف من ورائها إلا لفت الأنظار وإرهاق الخصوم الفكريين وإشاعة الخوف فى قلوبهم وتصفية حساباته الفكرية معهم .
وذلك استناداً إلى أن هذه الأوصاف والوقائع المنسوبة له كاذبة ومحض افتراء وإن صحت توجب احتقاره عند أهل وطنه وذويه وتلامذته كداعية إسلامى يعلم الناس مبادئ وقيم الإسلام الداعية إلى الابتعاد عما نسبته إليه تلك الأوصاف والوقائع من صفات وتصرفات غير محمودة تأباها الأنفس المؤمنة والعقول السليمة وتعرض المسلم لغضب الله وعذابه وهو ما يعد قذفاً وسباً مقذعاً فى حقه وجاءت – بلا شك - خارجة عن حق الدفاع فى الدعوى بغرض النيل منه والإساءة إليه والتحقير من شأنه .
وحيث إن الثابت بالحكم المستأنف أنه قضى برفض هذا الطلب على أسباب حاصلها قال فيها فى جملة عامة مجهلة مبهمة " أن تلك العبارات والأوصاف والنقائص تدخل ضمن مقتضيات الدفاع المباح ولم يقصد بإيرادها الاساءة أو التجريح بالطاعن "
وحيث إنه من المقرر قانوناً والمستقر عليه فى قضاء النقض ::
أن العبرة فى تحديد نطاق الدفاع فى الدعوى وما يعد تجاوزاً له هو بموضوع الخصومة المطروحة وما يستلزمه اقتضاء الحقوق المدعى بها أو دفعها
نقض طعن رقم 2972/69ق جلسة 1/3/2000
وأن كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض وكان معنى الخطأ فى تطبيق هذا النص يشمل مجرد الاهمال والفعل على حد سواء مما مفاده أن المشرع فى نطاق المسئولية التقصيرية لا يميز بين الخطأ العمدى وغير العمدى ولا بين الخطأ الجسيم والخطأ اليسير فكل منها يوجب تعويض الضرر الناشئ عنه
نقض جلسة 17/2/1986 طعن رقم 105/50 ق
لما كان ذلك وكان الثابت أن موضوع الخصومة المطروحة فى دعوى الطاعن الأصلية هى طلب التعويض عن واقعة تجاوز حق النشر والنقد بما نال من سمعته واعتباره بالمقالات موضوع الدعوى وكان دفع هذه الدعوى لا يتطلب سوى محاولة نفى عناصر المسئولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية وحيث إنه لا علاقة لنفى تلك العناصر ولا داعى ولا ضرورة تقتضى قيام المؤسسة المطعون ضدها الأولى فى صحيفة طلبها العارض بتحليل شخصية الطاعن ووصفه باللفظ والمعنى المباشر وغير المباشر بالكبر والغرور والجهل وحب الذات والعجب بنفسه وغيرها من أوصاف مشينة تستوجب لو كانت صادقة الحط من قدره وتشويه صورته عند الناس خاصة وكونه داعية اسلامى يعلم الناس أن الإسلام يحرم هذه السلوكيات الشائنة فكيف تنسب إليه !!!!
كما أنه لا داعى ولا ضرورة فى الدفاع تقتضى من المطعون ضده الثانى فى صحيفة دعواه الفرعية إلى وصف الطاعن بما وصفه به من اعتياد !! رفع القضايا بغرض ملاحقة وإرهاق الكتاب والمفكرين والتشهير بهم !!! وتكبيل حرية الرأى والتعبير والوقوف ضد التنوير وقيم الإبداع والحرية والتسامح !!! وان هدفه من التقاضى لفت الأنظار !!! وإشاعة الخوف لدى الخصوم الفكريين وتصفية حساباته معهم "
وهى أمور الطاعن برئ منها ولا يفعلها غير جاهل أحمق وفيها طعن صريح لعقل الطاعن وعلمه ونيته وشرفه وكرامته وهى اتهامات لا شك لو كانت صادقة لأوجبت بلا شك الحط من قدره وتحقيره !!!
لما كان ذلك وكان الثابت بالحكم الابتدائى قضاءه برفض طلبا الطاعن المشار إليهما رغم أحقيته فيهما بعبارة عامة مفادها " دخول هذه الأوصاف والنقائص المنسوبة إليه ضمن مقتضيات حق الدفاع فى الدعوى للمطعون ضدهما وأن القصد من إيرادها لم يكن التجريح أو الإساءة لشخص الطاعن " وذلك دون أن يكلف الحكم نفسه عناء إيراد تلك العبارات وعرضها على الضوابط المنظمة لمباشرة حق الدفاع فى الدعوى ووزنها بميزان القانون وصولاً لما إذا كانت داخلة أم خارجة عن مقتضيات الدفاع واكتفى بذكر هذه العبارة العامة المجهلة لرفضهما متجاهلاً دفاع الطاعن الصحيح المشار إليه من أن تلك الأوصاف والنقائص التى ألصقت به لا صلة لها بحق الدفاع فى الدعوى ،
ومن وجه آخر فإنه لا يشترط كما زعم الحكم لقيام ركن الخطأ الموجب للمسئولية عنها توافر سوء النية وقصد الإضرار - لأن الخطأ الموجب للمسئولية يقوم ولو كان غير عمدى وتتحقق المسئولية المدنية عن تعويض الضرر الناتج عنه وإن كنا نتمسك لإثبات مدى جسامة الخطأ الذى وقعت فيه جريدة وكتابها– بأن القصد من إيراد تلك العبارات فى صحيفتى الطلبين العارضين المقامين من المطعون ضدهما هو تعمد النيل من الطاعن والحط من قدره والاساءة إليه والطعن فى علمه وشرفه وكرامته ومصداقيته
لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائى قد رفض هذين الطلبين رغم توافر شروط قبوله وكان الثابت بصحيفة استئناف الطاعن ومذكراته تمسكه بالطلبين المشار إليهما بدفاعه المذكورالذى يقوم بهما وكان الثابت بالحكم المطعون فيه قضاءه بتأييد الحكم الابتدائى لأسبابه ودون تعرض لهذا الدفاع ايراداً له ورداً عليه بعد وزنه بميزان القانون فإنه يضحى مشوباً بعيب مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع مما يستوجب نقضه فى هذا الخصوص
ثالثاً : مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه لضآلة مبلغ التعويض المقضي به عن كتابة ونشر المقال المعنون " أيها المثقفون اتحدوا " وكونه غير جابر للأضرار التى لحقت الطاعن فى ضوء الظروف الملابسة وجسامة خطأ المطعون ضدهما
//// وفى بيان ذلك نــــورد الآتـــــــــى ******
//// من المقرر قانوناً والمستقر عليه فى قضاء وقضاء النقــــــــض 0000000
أن تعيين العناصر المكونة للضرر والتي يجب أن تدخل فى حساب التعويض من المسائل القانونية التي تهيمن عليها محكمة النقض فإذا كان الحكم المطعون فيه قد قضي بالتعويض بصوره مجمله دون أن يبين كنه عناصره فإنه يكون قد عاره البطلان لقصور أسبابه مما يستوجب نقضه 0
} نقض 11/4/1963 م نقض م – 14 – 520 {
أن مفاد النص فى المواد 170 ، 171 ، 221 ، 222 من القانون المدنى يدل على أن كل ضرر يمكن تقديره بالنقد فالأصل فى التعويض أن يكون تعويضاً نقدياً يجبر بقدر معلوم الضرر الواقع للمضرور جبراً كاملاً مكافئاً له ويراعى القاضى فى تقدير التعويض الظروف الشخصية للمضرور فيكون محلاً للإعتبار حالته الصحية والجسمية وجنسه وسنه وحالته والاجتماعية وكل ظرف من شأنه أن يؤثر فى مقدار ما لحقه من ضرر يستوى فى ذلك الضرر المادى والضرر والأدبى
الطعن رقم 3535/64 ق جلسة 13/2/2006
إن الجانب الأدبى من الإنسان سواء من حيث شرفه واعتباره أو عاطفته وشعوره ووجدانه هو بحسب الأصل أغلى قيمة والأضرار التى تصيب الإنسان فى شيئ من ذلك بطبيعتها متفاوتة فإيذاء المشاعر الناتج عن كلمة نابية يتلفظ بها المخطئ فى مشادة عابرة قد يجبرها مجرد الحكم على المسئول بتعويض ضئيل ، يرد اعتبار المضرور ، فى حين أن حملة تشهير تغتال السمعة والاعتبار بين الناس وتؤثر فى مشاعر ووجدان ضحيتها مدة طويلة لا يجبرها مثل هذا التعويض .............. فلابد أن تراعى المحكمة فى تقديرها للتعويض مدى ما أصاب المضرور من قهر وألم وأسى ليكون التعويض مواسياً ، ولا يؤدى بسبب ضآلته لزيادة ألمه فتسئ إليه فى حين أن المقصود مواساته
الطعن رقم 3535/ 64ق جلسة 13/2/2007
///// وقد أستقر الفقــه على الآتــــــــى 000000000
( أنه عند تقدير التعويض وعملاً بحكم المادة 170 من القانون المدنى – تجب مراعاة الظروف الملابسة وهى تشمل الظروف الشخصية للمضرور وجسامة خطأ المسئول دون ظروفه الشخصية وفيما يتعلق بالظروف الشخصية للمضرور فيتعين أن ينظر الى الضرر الذي لحقه بمعيار ذاتي يعتد بسنه وجنسه وبينته ووصفه الثقافي والاجتماعي وحالته الجسمية والصحية والمهنية إلى غير ذلك من الظروف الشخصية التي تجعل أثر الفعل الواحد متبايناً من شخص إلى آخر 0000000
أما جسامة الخطــــــــــأ 00 000000 فيجب أن تراعى أيضاً عند تقدير التعويض لأنها تدخل فى عموم لفظ الظروف الملابسة 0
** مجموعة الأعمال التحضيرية الجزء الثاني ص 393 , 394 وأن الفقه ضرورة الاعتداد فى تقدير التعويض بمدى جسامة الخطأ )
** نقلاً من كتاب التقنين المدني فى ضوء الفقه والقضاء أ/ محمد كمال عبد العزيز الطبعة الثانية ( عام 1980 – شرح المادة 170 ص 604 )
بهذا المعني الوسيط فى القانون المدني للفقيه الكبير السنهوري الجزء الثاني المجلد الثاني الطبعة الثالثة لعام 1981 ص 1362 وما بعدها 0
بنفس المعني المسئولية المدنية فى تقنيات البلاد العربية د / سليمان مرقص القسم الأول (طبعه 1958 بند 1996 ) 0
وبإنزال ما تقدم على واقعة الدعوى الماثلة من واقع صحيفتها والمستندات المقدمة فيها وبعرضه على ما أورده الحكم الابتدائى فى مدوناته بخصوص تقدير التعويض المقضي به والذى أيده لأسبابه الحكم المطعون فيه يتضح أنه لم يراع الظروف الملابسة التي تنطق بها الأوراق فى تقدير التعويض سواء ظروف المضرور ( الطاعن) الشخصية أو جسامة الخطأ الذى وقع فيه المسئول (المطعون ضدهما) مما أدى إلى الإجحاف بحقوق الطاعن 0
/////// ولبيان ذلك نورد الآتــــــــى 00000000
فمن حيث بيــان الظـروف الشخصيـــة :::::-
فالثابت أن الطاعن ليس نكره فى المجتمع ولا صعلوكاً وإنما هو شخص له وضعه ووزنه ومكانته الاجتماعية فمن حيث سنه فليس بالصغير فقد جاوز السبعين من عمره قضاها فى خدمة الإسلام والدعوة إلى دين الله بالحكمة والموعظة الحسنة ومن حيث العلم والوضع الثقافي والاجتماعي له فحدث عنه ولا حرج فهو من هو ولا فخر فهو الشيخ الجليل الذي أفني عمره فى تحصيل العلم الشرعى والذي تعلم على يديه الآلاف من أبناء هذا الوطن تعاليم دينهم وهو المعلم والمدرس والمربي الذي تعلمت على يديه الأجيال يوم أن كان مدرساً بوزارة التعليم - وهو الشخصية العامة المعروفة محلياً وعربياً وعالمياً حيث يعرفه القاصى والداني بمواقفه الدفاعية عن الإسلام والمسلمين وهو أيضاً عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الذي لا يدخل فى عضويته إلا العلماء وهو عضو مجلس الشعب السابق وهو نائب رئيس حزب سياسي الأحرار ثم العدالة الاجتماعية وليس أدل على ما يفيد قدر الطاعن ومكانته المرموقة ووضعه الثقافى والاجتماعى فى المجتمع من إدراج اسمه بموسوعة الشخصيات المصرية البارزة الصادرة عن الهيئة العامة للاستعلامات وهو فوق ذلك كله مواطن مصري شريف صحيفته خالية - والحمد الله - من كل ما يشين يحب وطنه ويخلص له ومن أحرص الناس على سلامته وأمنه
///// ومــــــــــــن حيث بيـــــــــان جســـــــــامة الخطـــــأ ::::::
//// فإننا نورد مظاهر تلك الجسامة فى الآتــــــــى 000000
1)شدة وبشاعة أوصاف القذف والسب الواردة بالمقال المعنون " أيها المثقفون اتحدوا " والمقالين الآخرين موضوع الدعوى وهى أشد وأبشع وأقذع ما يوصف به الفرد العادي فضلاً عن عالم من علماء الدين يتخذه الناس قدوة فى سلوكه وأقواله وأفعاله إذ أنها تشين الشخص العادى وتجعله فى نظر الناس بصورة منبوذة محتقرة فما بالنا بالطاعن وهو الشيخ العالم الداعية إلى الله تعالى وعضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الذى لا يدخل فى عضويته إلا العلماء
2) أن الأوصاف المشينة المشار إليها لم تصدر من شخص فى مشادة عابرة مع الطاعن بل نشرت مع سبق الإصرار والترصد فى جريدة هى كبرى الجرائد وأوسعها انتشاراً وتوزيعاً فى مصر والشرق الأوسط قاطبة حيث توزع ملايين النسخ داخل مصر وخارجها ولها موقع مشهور على شبكة المعلومات الدولية الانترنت نشرت فيه تلك المقالات فى حملة تشهير مقصودة ومدبرة بغية اغتيال سمعة الطاعن والطعن فى كرامته وتشويه صورته بين الناس لمجرد الخلاف الفكرى معه وهو ما أعطى للعبارات والأوصاف التى انصبت على الطاعن إشاعة كبيرة ورسخ لدى القراء اعتقاداً بصحتها وضاعف الأضرار التى لحقت بالطاعن
3) أن كتاب المقالات الثلاثة موضوع الدعوى من كبار الكتاب والمثقفين المعروفين وأولهم وعلى رأسهم المطعون ضده الثانى كاتب المقال المعنون " أيها المثقفون اتحدوا " رمز رموز الثقافة فى مصر والعالم العربى والأمين العام السابق للمجلس الأعلى للثقافة والرئيس الحالى للمركز القومى للترجمة وأستاذ الأدب النقدى بجامعة القاهرة كما ذكر فى صدر صحيفتى استئنافه وهو فى نظر الناس مصدق فيما يقول ومدقق فيما يكتب !!! ولذلك فإن خطأه ليس كخطأ غيره والصغيرة منه كبيرة والخطأ منه خطيئة لأنه لا يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون وخطأ الصغير ليس كخطأ الكبير وخطأ الجاهل ليس كخطأ العالم وتصديه فى مقاله للتعليق على حكم قضائى نهائى وتخطئته له ووصفه بالكارثة ودعوة المثقفين إلى رفضه إنما هو الكارثة بعينها !!! ثم رميه للطاعن بالتطرف والتعصب ووصفه بأنه سبب الكوارث وغيرها من الأوصاف التى أوردها مقاله - لا لشيئ إلا للجوئه إلى القضاء بدعوى وهذا حقه كمواطن !!! واستصدار حكم نهائى من القضاء لصالحه أثبت على خصمه الشاعر حجازى الخطأ والعدوان عليه بغير حق إنما يثبت بلا شك جسامة الخطأ فى أعلى صوره وأشدها فى جانبه وفى جانب المؤسسة المطعون ضدها الأولى
4)أن جريدة الأهرام المنشور بها المقالات موضوع الدعوى إنما هى جريدة تتبع مؤسسة صحفية قومية ينفق عليها من أموال الشعب المصرى والأصل أن تلتزم فيما تنشره بالمقومات الأساسية للمجتمع المصرى والتى منها احترام الأحكام القضائية واعتبارها عنواناً على الحقيقة ودعوة الناس إلى تقبلها والانصياع لها واحترام حقوق وحريات المواطنين وأولها حق التقاضى وتثبيت هذه القيم لدى الناس ، وعدم إتاحة صفحاتها للتشهير بالمخالفين والقذف والسباب فى حقهم والاعتداء على سمعتهم واعتبارهم ، فلما تقوم الجريدة بفتح صفحاتها وعلى مدى عدة أعداد لكتابها للتعليق بسطحية شديدة على حكم قضائى نهائى وتخطئته ودعوة المثقفين إلى رفضه والقذف والسب فى حق الطاعن والتشهير به بوصفه الصادر لصالحه هذا الحكم النهائى دفاعاً بالباطل عن أحد كتابها الصادر ضده الحكم (الشاعر أحمد عبد المعطى حجازى) إنما بقطع بسوء نيتها ويعد بكل المقاييس من أشد صور الخطأ الجسيم فى جانبها ويضاعف الأضرار التى لحقت بالطاعن !!!
5)أنه بمجرد صدور الحكم المستأنف بإثبات الخطأ فى حق المطعون ضده الثانى بخروجه عن حق النشر والنقد ومساسه بشرف الطاعن واعتباره فى مقاله المعنون " أيها المثقفون اتحدوا " وبدلاً من الرجوع إلى الحق والإقرار بالخطأ فى حق الطاعن والاعتذار عنه سارع سيادته وأصدر تصريحات لوسائل الإعلام لم يكتف فيها بإعلان رفضه للحكم ونيته فى الطعن عليه بالاستئناف -وهذا حقه -بل راح يتهم الطاعن بالظلامية بقوله " إن هذا قدر المواجهة بين القوى الظلامية وقوى التنوير " بل راح يستكمل طريقته فى لى عنق الحقيقة وتشويهها على الرأى العام بقوله "إن حرية التعبير باتت مهددة !! "ولا ندرى ما العلاقة بين حرية الفكر والتعبير المباحة لكل مواطن وحرية القذف والسب والتشهير بالمخالفين المجرمة ؟؟!! وليته اكتفى بذلك ولما صدر الحكم المطعون فيه راح يردد نفس الاتهامات فى مقالتيه المقدمتين بحافظة مستنداتنا وفى برامج الفضائيات التى فتحت أبوابها له وتجاهلت الطاعن رغم أنه الطرف الآخر مضحية بذلك بكل التقاليد والآداب التى تحكم العمل الاعلامى المحترم لآجل عيون المطعون ضده الثانى – وذلك لإتاحة الفرصة له وحده للتعليق على حكم الاستئناف ويخطئه بغير علم - ويعيد اتهام الطاعن بالتطرف والظلامية ... ولا ندرى لم الإصرار على عدم الاعتراف بالحق ؟؟!!! أى أن سيادته ما زال مصر على خطئه فى حق الطاعن - بل راح يزيد الطين بلة والنار اشتعالاً - ويصر على الاستمرار فى قذف الطاعن وسبه !!! هذه هى ثقافتهم وهذا هو تنويرهم !!!
ونتساءل ماذا يملك الطاعن أمام هذا العدوان الصارخ عليه غير اللجوء إلى القضاء ؟؟!! ثم بعد ذلك يقولون أنه يحجر على حرية الفكر والتعبير والثقافة والإبداع ولا يقابل الرأى بالرأى !!! ألا ساء ما يحكمون !!!
7) أن نشر القذف والسباب موضوع الدعوى كان بعد أن صدع الصحفيون والكتاب آذاننا صباح مساء بطلب إلغاء الحبس فى قضايا النشر وبعد أن استجابت الدولة لهم وصدر تشريع بذلك بعد أن تعهدوا فى مؤتمراتهم وندواتهم ومقالاتهم وأحاديثهم بالالتزام بميثاق الشرف الصحفى وعدم التشهير بالمخالفين وهو ما يقطع بتوافر جسامة الخطأ الذى وقعت فيه الجريدة مع كتابها وأولهم المطعون ضده الثانى بالخوض فى شرف الطاعن وكرامته واعتباره بأوصاف فيها خروج صارخ عن حدود النقد الموضوعى المباح
Cool إن الطريق الفعال الوحيد للشخص المقذوف والمسبوب والمشهر به مثل الطاعن هو الطريق المدنى بعد أن أغلق فى وجهه الطريق الجنائى لعدم فعالية عقوبة الغرامة فى ردع كل صحفى وكاتب يستغل قلمه وصحيفته فى التشهير بالمخالفين !!! مما يستوجب إصدار أحكام تعويض رادعة وجابرة توقفهم عند حدودهم التى وضعها القانون .
وحيث إن الثابت بالحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه فيما أورده بخصوص تقدير التعويض الذى قضى به عن نشر مقال المطعون ضده الثانى المعنون " أيها المثقفون اتحدوا " أنه لم يتعرض لتلك الظروف الملابسة التي صاحبت واقعة النشر محل الدعوى والتي يجب مراعاتها عند تقدير التعويض عملاً بحكم المادة 170 من القانون المدني سواء الخاصة بظروف الطاعن الشخصية المذكورة أو مظاهر جسامة الخطأ الذي وقع المعلن إليهما متجاهلاً إياها ولم يتعرض لها بإيراد أو بحث أو مناقشة قبل أن يقوم بتقدير مبلغ التعويض المناسب لجبر الأضرار التي لحقت بالطاعن مما يؤكد أن الحكم المستأنف لم يحط بظروف الدعوى إحاطة كافية مما يجعله – وحيث إن الثابت بالحكم المطعون فيه قعوده بدوره عن تصحيح هذا الخطأ وأغفل دفاع الطاعن بشانه الذى تمسك به فى صحيفة استئنافه ومذكراته فإنه يضحى وعملاً بما ذكر معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب وتوجب اعتبارات العدالة القضاء نقضه فى هذا الخصوص
وبعد فيا قضاه محكمة النقض يا طاقة النور فى هذا البلد يامن اختصكم الله بإقامة العدل بين عباده وبعد أن صدع من يتسمون بالمثقفين آذاننا صباح مساء بمبادئ رددوها احترام مسئولية الكلمة والرأى والرأى الآخر والمصداقية مع القراء والرأى العام والوقوف عند حرمات القانون وضوابط حرية الفكر والرأى إليكم هذا الحملة الصحفية الظالمة التى استهدفت اغتيال سمعة الطاعن وكرامته والهجوم عليه والطعن فى دينه وعلمه وعقله وكرامته واعتباره لا لشيئ سوى انه استعمل حقه كمواطن فى اللجوء إلى القضاء بدعوى دفاعاً عن شرفه واعتباره ونصره القضاء بحكم نهائى أثبت أن معه الحق كل الحق - يلجأ إليكم الطاعن بهذا الطعن – سائلاً لله تعالى العدل والإنصاف على أيديكم طالباً إصدار حكم عادل يعيد الحق إلى نصابه ويضبط ميزان العدالة - ويكون رادعاً وموقفاً لتجاوزات كل كاتب خرج على آداب وقيم مهنة الصحافة وأستغل قلمه فى تشويه الحقائق وتضليل الرأى العام والطعن فى كرامة الشرفاء ومعلماً إياه كيف يمسك بقلمه ويدير فكره قبل أن يكتب كلمة نابيه فى حق الشرفاء 0
////// لكل ما تقدم من أسباب ولغيرها التى تراها عدالة المحكمة ::::::::
يلتمس الطاعن القضاء بالآتى :::::::
أولا : - بقبول هذا الطعن شكلا لرفعــه فى الميعــاد وبإجراءات صحيحــــة 0
ثانيا : - بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بالآتى:-
أصليا: فى موضوع الاستئناف باعتباره جاهزاً للفصل فيه والحكم فيه مجدداً بالآتــى :
1) بتعديل الحكم المستأنف فى شقه القاضى بالتعويض عن كتابة ونشر المقال المعنون " أيها المثقفون اتحدوا " بما حواه من قذف وسب وتشهير وإساءة بالطاعن وعدوان على شرفه وكرامته بالقضاء

https://elbahith.rigala.net

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى