الباحث القانوني
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الباحث القانوني فضاء للبحث القانوني الجيد ذو المستوى العالي في كل مجالات القانون


أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

الأمر الصادر من النيابة بألا وجه لاقامة الدعوي . لا يمنع من العودة إلي التحقيق

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

Admin

Admin
Admin

تجرى المادة 197 من قانون الاجراءات الجنائية بالآتى :ـ
الامر الصادر من قاضى التحقيق بان لا وجه لاقامة الدعوى يمنع من العودة الى التحقيق الا اذا ظهرت دلائل جديدة قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية .
ويعد من الدلائل الجديدة شهادة الشهود والمحاضر والاوراق الاخرى التى لم تعرض على قاضى التحقيق او غرفة الاتهام ويكون من شانها تقوية الدلائل التى وجدت غير كافية او زيادة الايضاح المؤدى الى ظهور الحقيقة .
ولا تجوز العودة الى التحقيق الا بناء على طلب النيابة العامة .
( معدلة بالقانون 170 لسنة 1981 )
احكام النقض المرتبطة

الموجز:

الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لاقامة الدعوى بعد أى تحقيق تجريه بمعرفتها أو يقوم به أحد رجال الضبط القضائى بناء على انتداب منها . لا يمنع من العودة إلى التحقيق . شرط وأساس ذلك . سبق انتداب النيابة العامة المعمل الجنائى لمعاينة مكان الحادث . قيدها الأوراق بدفتر الشكاوى الادارية وحفظها . حقيقته أمر بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجنائية . ورود محضر التحريات كدليل جديد بعد صدور أمر بألا وجه من النيابة العامة . يجيز لها العودة إلى التحقيق ورفع الدعوى الجنائية .

القاعدة:

لما كانت المادة 213 من قانون الاجراءات الجنائية قد جرى نصها على أن الآمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لاقامة الدعوى وفقاُ للمادة 209 - أى بعد التحقيق الذى تجريه بمعرفتها أو يقوم به أحد رجال الضبط القضائى بناء على انتداب منها - لا يمنع من العودة إلى التحقيق إذا ظهرت أدلة جديدة طبقاُ للمادة 197 وذلك قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية وقوام الدليل الجديد هو أن يلتقى به المحقق لآول مرة بعد التقرير فى الدعوى بألا وجه لاقامتها . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بعد أن قيدت الأوراق بدفتر الشكاوى الادارية وصدر فيها أمر بالحفظ بتاريخ 11 / 11 / 1995 - هو فى حقيقته أمر بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجنائية لسبق صدور انتداب من النيابة العامة إلى المعمل الجنائى لمعاينة مكان الحادث بتاريخ 1 / 10 / 1995 وبإجراء التحريات عن الواقعة . وبتاريخ 8 / 1 / 1996 حرر محضر تحريات عن الواقعة وأسفر عما يعد أدلة جديدة لم تكن قد عرضت على النيابة العامة عند إصدارها أمرها السابق . فإن ذلك يجيز لها العودة إلى التحقيق ويطلق حقها فى رفع الدعوى الجنائية على الجانى بناء على ما ظهر من تلك الأدلة التى وجدت أمامها . ويضحى معه ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد غير سديد .
( المواد 197 ، 209 ، 213 ، 454 إجراءات جنائية)
( الطعن رقم 16701 لسنه 66 ق بجلسه 9 / 7 / 1998 س 49 ص 867 )

الموجز:

الأمر الصادر من النيابة ألا وجه لإقامة الدعوى بعد أجرائها تحقيق أو انتداب أحد رجال الضبط لذلك لا يمنع من العودة إلى التحقيق إذا ظهرت أدلة جديدة قبل انتهاء مدة سقوط الدعوى قوام الدليل الجديد أن يلتقي به المحقق لأول مرة بعد التقرير في الدعوى ألا وجه أقامتها . مثال .

القاعدة:

لما كانت المادة 213 من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى نصها على أن الأمر الصادر من النيابة العامة ألا وجه لإقامة الدعوى وفقا للمادة 209 أي بعد التحقيق الذي تجريه بمعرفتها أو يقوم به أحد رجال الضبط القضائي بناء علي انتداب منها ـ لا يمنع من العودة إلى التحقيق إذا ظهرت أدلة جديدة طبقا للمادة 197 وذلك قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية وقوام الدليل الجديد هو أن يلتقي به المحقق لأول مرة بعد التقرير في الدعوى ألا وجه أقامتها ولما كان الثابت من الأوراق أنه لما ضبط المتهم الأول في القضية رقم ..... جنايات المطرية وأسفر تحقيقها عن اعترافه بارتكاب الجنايات الأخر المضمومة مما يعد أدلة جديدة فيها لم تكن قد عرضت علي النيابة العامة عند إصدار أمرها ألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم معرفة الفاعل في القضايا المضمومة فان ذلك مما يجيز لها العودة إلى التحقيق في تلك القضايا ويطلق حقها في رفع الدعوى الجنائية علي الجاني بناء علي ما ظهر من تلك الأدلة التي جرت أمامها ، ومن ثم فان الحكم المطعون فيه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ما دامت الدعاوى الجنائية في تلك القضايا لم تسقط بعد .
( المواد 197 ، 209 ، 213 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 6176 لسنة 58 ق جلسة 1989/1/10 س 40 ص 33 )

الموجز:

رفض الدفع بعدم قبول الدعوي الجنائية مع وجود أمر ضمني بعدم وجود وجه لاقامة الدعوي الجنائية . خطأ في القانون.

القاعدة:

لما كانت النيابة العامة ، قد أمرت في باديء الأمر بضبط واحضار الطاعن بعد استجواب المتهمين الآخرين لما قرره أحدهما من أنه كان يبيع المسروقات للطاعن الذي يعلم بأنها مسروقة ، الا أنها عادت فقصرت الاتهام وأقامت الدعوي الجنائية علي المتهمين المذكورين وحدهما وأخلت سبيل الطاعن ، فان هذا التصرف ينطوي حتما وبطريق اللزوم العقلي علي أمر ضمني بعدم وجود وجه لاقامة الدعوي الجنائية قبل الطاعن يحول دون ادخاله بعد ذلك متهما في الدعوي . لما كان ذلك ، فان الحكم المطعون فيه اذ قضي برفض الدفع بعدم قبول الدعوي الجنائية قبل الطاعن وبادانته يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
( المواد 197 ، 209 ، 213 اجراءات )
( الطعن رقم 5178 لسنة 55 ق جلسة 1985/12/3 س 36 ص1188 )

الموجز:

أمر النيابة بحفظ الشكوي اداريا الذي لم يسبقه تحقيق قضائي . غير ملزم لها . لها حق الرجوع فيه نظرا لطبيعته الادارية الأمر الصادر من النيابة بألا وجه لاقامة الدعوي بعد اجرائها تحقيق أو انتداب أحد رجال الضبط لذلك . لا يمنع من العودة إلي التحقيق إذا ظهرت أدلة جديدة قبل انتهاء مدة سقوط الدعوي . المواد 209 و 213 و 197 إجراءات . قوام الدليل الجديد : أن يلتقي به المحقق لأول مرة بعد التقرير في الدعوي بألا وجه لاقامتها . مثال .

القاعدة:

الأصل أن الأمر الصادر من النيابة بحفظ الشكوي اداريا الذي لم يسبقه تحقيق قضائي لا يكون ملزما لها حق الرجوع فيه بلا قيد ولا شرط بالنظر الي طبيعته الادارية كما أن المادة 213 من قانون الاجراءات الجنائية قد جري نصها علي أن الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لاقامة الدعوي وفقا للمادة 209 ـ أي بعد التحقيق الذي تجريه بمعرفتها أو يقوم به أحد رجال الضبط القضائي بناء علي انتداب منها ـ لا يمنع من العودة الي التحقيق إذا ظهرت أدلة جديدة طبقا للمادة 197 ، و ذلك قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوي الجنائية . و قوام الدليل الجديد . هو أن يلتقي به المحقق لأول مرة بعد التقرير في الدعوى بألا وجه لاقامتها فمتي كان الثابت مما أورده الحكم و لا يجادل فيه الطاعن أن النيابة العامة و إن كانت قد أصدرت أمرا بحفظ الشكوي اداريا وهي الشكوي المتضمنه محضر ضابط الشرطة عن بلاغ سرقة السيارة موضوع الاتهام ـ إلا أنه قد تكشف لها من الاطلاع علي محضر الشرطة و علي التقرير الفني من نتيجة فحص السيارة المضبوطة المحررين في تاريخ لاحق و لما أسفر عنه الاطلاع علي ملفات سيارات أخري ما يعد أدلة جديدة لم تكن قد عرضت عليها عند اصدارها قرارها السابق ، مما يجيز لها العودة الي التحقيق و يطلق حقها في رفع الدعوي . الجنائية بناء علي ما ظهر من تلك الأدلة التي جدت أمامها في الدعوي فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد أخطأ اذ انتهي إلي رفض الدفع بعدم . جواز نظر الدعوي الجنائية لسابقة صدور أمر بألا وجه لاقامتها .
( المواد 197 , 209 , 213 إجراءات )
( الطعن رقم 1299 لسنة 41 ق جلسة 1972/3/5 س 23 ص 262 )

الموجز:

الدفع بسبق صدور أمر بأن لا وجه . من النظام العام . جواز إثارته لأول مرة أمام النقض . شرط ذلك .

القاعدة:

يبين من نصوص المواد 197 و 209 و 213 من قانون الإجراءات الإجراءات الجنائية أنه ما دام الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قد صدر من إحدي جهات التحقيق ، فلا يجوز مع بقاءه قائما لعدم ظهور أدلة جديدة إقامة الدعوى عن ذات الواقعة التى صدر فيها ، لأن له فى نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضى ، وهذا يجعل الدفع بسبق صدوره من أخص خصائص النظام العام ، جائزا إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض بشرط أن تكون مدونات الحكم شاهدة لصحته أو مرشحة لذلك .
( الطعن رقم 1275 لسنة 39 ق جلسة 1969/10/13 س 20 ص 1056 )

الموجز:

صدور الأمر بأن لا وجه بناء على أسباب عينية . إكتسابه قوة الأمر المقضى بالنسبة لجميع المتهمين فى الدعوى التى صدر فيها . بعكس الحال لو أن الأمر كان مبنيا على أحوال خاصة بأحد المتهمين . علة ما تقدم .

القاعدة:

متى صدر الأمر بعدم وجود وجه بناء على أسباب عينية مثل أن الجريمة لم تقع أصلا ، أو أنها فى ذاتها ليست من الأفعال التى يعاقب عليها القانون فإنه يكتسب ـ كأحكام البراءة ـ حجية بالنسبة إلى جميع المساهمين فيها ، ويتعدى نطاقه إليهم بطريق اللزوم ، وذلك بالنظر إلى وحدة الواقعة والأثر العينى للأمر ، وكذلك قوة الأثر القانونى للإرتباط بين المتهمين فى الجريمة ، فضلا عن أن شعور العدالة فى الجماعة بتأذى حتما من المغايرة بين مصائر المساهمين فى جريمة واحدة ومن التناقض الذى يتصور أن يقع فى الأمر الواحد إذا صدر بأن لا وجه بالنسبة لأحد المتهمين وبالإحالة بالنسبة لغيره مع إتحاد العلة ، ولا كذلك إذا كان الأمر مبنيا على أحوال خاصة بأحد المساهمين دون الآخرين ، فإنه لا يحوز حجية إلا فى حق من صدر لصالحه .
( المواد 197 ، 209 ، 213 من قانون الإجراءات القانونية )
( الطعن رقم 1275 لسنة 39 ق جلسة 1969/10/13 س 20 ص 1056 )

الموجز:

حجية قرارات مستشار الاحالة محددة . صدورها لا يمنع من اعادة التحقيق عن الواقعة ذاتها اذا ظهرت دلائل جديدة عملا بالمادة 197 أ . ج .

القاعدة:

إن البطلان المنصوص عليه فى المادة 312 من قانون الاجراءات قاصر على الأحكام ولا يطبق الا عليها لما لها من حجية خاصة حيث تكتسب قوة الأمر المقضى متى صارت نهائية وتمتنع معها اعادة محاكمة المتهم عن ذات الواقعة التى حكم عليه من أجلها لأى سبب وكان مهما تكشف بعد ذلك من دلائل بينما أوامر مستشار الاحالة محدودة الحجية وصدورها لا يمنع من اعادة التحقيق عن ذات الواقعة فى حالة ظهور دلائل جديدة عملا بالمادة 197 من قانون الاجراءات ـ ومن ثم فأن القول ببطلان الأمر الصادر من مستشار الاحالة لعدم تحرير أسباب له خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره يكون ولا سند له من القانون .
( المادة 197 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 219 لسنة 39 قضائية جلسة 1969/6/23 س20 ص 926 )

الموجز:

الأمر بألا وجه لاقامة الدعوي الجنائية له قوة الأمر المقضي . حظر تحريك الدعوي بعد صدوره . سريان هذا الحظر علي كافة أطراف الدعوي الجنائية النيابة العامة ) " ما لم تظهر دلائل جديدة " والمدعي بالحقوق ) المدنية والمجني عليه الذي لم يدعي بحقوق مدنية

القاعدة:

دل الشارع بما نص عليه في المواد 76 و 162 و 193 و 197 و 198و 210 و 213 و 232 / 3 من قانون الاجراءات الجنائية علي أن الأصل أن الأمر بأن لا وجه لاقامة الدعوي له قوة الأمر المقضي بما يمتنع معه تحريك الدعوي الجنائية من بعد صدوره ، وهذا الأصل حكمه عام ينسحب فيه خطاب الشارع الي كافة أطراف الدعوي الجنائية فيسري حظر تحريك الدعوي المذكورة بعد صدور الأمر المشار اليه علي النيابة العامة ـ ما لم تظهر دلائل جديدة ـ وعلي المدعي بالحقوق المدنية ، كما يمتد بالضرورة ومن باب أولي الي المجني عليه الذي لم يدع بحقوق مدنية ، وان كان الشارع قد اكتفي بالاشارة في المواد المتقدمة الي المدعي بالحقوق المدنية دون المجني عليه الذي استبعد منها بالتعديل المدخل علي قانون الاجراءات الجنائية بالقانون رقم 107 لسنة 1962 فما ذلك الا علي اعتبار أن المجني عليه متي قعد عن الادعاء بالحقوق المدنية أثناء التحقيق ، فلا تقوم له صفة الخصم في الدعوي ويمتنع عليه بالتالي ما للمدعي بالحقوق المدنية من حق استئناف الأمر الصادر بألا وجه لاقامتها ، ومن ثم لا يكون . له تحريك الدعوي ابتداء من بعد صدور ذلك الأمر من سلطة التحقيق والقول بغير ذلك فيه اهدار لقوة الأمر من طرف لم يتخذ لنفسه صفة في الدعوي وهو ما لا يتفق مع ما هدف اليه الشارع من احاطة الأمر بأن لا وجه ـ متي صار باتا ـ بسياج من القوة يكفل له الاحترام ، ويمنع من معاودة طرح النزاع ذاته أمام القضاء . ولما كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أن المدافع عن الطاعن دفع في أولي جلسات تلك المحاكمة بعدم قبول الدعوي لسابقة صدور قرار بألا وجه فيها وعدم استئناف ذلك القرار ، فان الحكم المطعون فيه اذ قضي بادانة الطاعن دون أن يعرض لبحث توافر شرائط الدفع في الواقع يكون معيبا بما يبطله ويستوجب نقضه والاحالة .
( المواد 76 ، 162 ، 193 ، 197 ، 198 ، 210 ، 213 ، 232 / 3 اجراءات جنائية )
( الطعن رقم 1855 لسنة 36 ق جلسة 1967/1/30 س 18 ص117 )

الموجز:

الأمر بألا وجه لا يمنع من العودة الي التحقيق اذا ظهرت أدلة جديدة قوام الدليل الجديد أن يكون مجهولا من المحقق أو استوفي عناصره التي حالت دون تحقيقه.

القاعدة:

قوام الدليل الجديد هو أن يلتقي به المحقق لأول مرة بعد التقرير في الدعوي بأن لا وجه لاقامتها أو أن يكون تحقيق الدليل بمعرفته غير ميسر له من قبل ـ اما لاخفاء الدليل نفسه أو فقدانه أحد العناصر التى تعجز المحقق عن استيفائه .
( المادتان 197 ، 213 إجراءات)
( الطعن رقم 1563 لسنة 29 ق جلسة 1960/5/10 س 11 ص 424

جمعت بواسطة / محمد راضى مسعود
رئيس رابطة المحافظة على قيم وتقاليد المحاماه

https://elbahith.rigala.net

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى